
من المعروف بان هنالك شكلان لمصطلح المشاريع الاستثمارية في القطاع النفطي الأول يرد وفق الموازنة العامة الاتحادية التي تكيف عقودها وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم ٢ لسنة ٢٠١٤ الملغاة وكذلك التعليمات الجديدة رقم ١ لسنة ٢٠٢٥ وتكون وزارة التخطيط ووزارة المالية والجهة المشرفة على سير العمل مسؤولة عن إطلاق التخصيصات المالية لها اما المصطلح الثاني للمشاريع الاستثمارية فهية التي تكيف وفق قانون الاستثمار العراقي رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل وكذلك قانون الاستثمار في تصفية النفط الخام رقم ٦٤ لسنة ٢٠٠٧ المعدل وايضا قانون استيراد وبيع المشتقات النفطية الاستثماري رقم ٩ لسنة ٢٠٠٧ فهذه المشاريع لاتمول من الموازنة الاتحادية وإنما الشركة المستثمرة ( القطاع الخاص) يقوم بتمويلها
وعند الرجوع إلى المصطلح الأول للمشاريع الاستثمارية تكون الجهات الحكومية المعنية ومنها وزارة التخطيط والمالية ملزمة بتوفير المبالغ للشركات المنفذة بيد أن هنالك ظروف تجعل وزارة المالية معسرة في دفع استحقاق هذه الشركات مثال ما حصل لشركة البرهم التي تقوم بتطوير مصفى الديوانية وربما هنالك من يسأل هل هنالك حلول لهذا الموضوع أما الجواب فيكون بنعم من خلال مسارين الأول صرف قيمة المبالغ المستحقة للشركات النفطية التي ترغب بصرف مستحقاتها بصورة عينية ومنها شركة البرهم عن طريق تزويد الشركة بكميات من زيت الوقود أو ما يطلق عليه النفط الأسود تحسب اقيامها وفق اسعار النشرة العالمية وبهذا ستسهم هذه العملية بتفريغ النفط الاسود من خزانات مصافي التكرير الحكومية التي تكون في أغلب الأحيان كمعوق في الإنتاج عند امتلاء الخزانات بالنفط الأسود لهذه المصافي وايضا لابد أن نبين بأن المشاريع النفطية بعد إنجازها يكون لها عائد مالي كبير يعزز موازنة الدولة ويقلل البطالة وبهذا الإجراء نكون جعلنا عجلة التنمية تدور دون توقف وأن هذا الإجراء ونقصد به منح النفط الأسود لشركة البرهم يكون وفق استثناء من مجلس الوزراء العراقي وهذه ليست المرة الأولى في موضوع تعويض الشركات النفطية بالنفط بدل استحقاقاتها المالية أما الإجراء الثاني لحل مشكلة استحقاق الشركات المنفذة هو تحويل المشاريع التي توقفت بسبب نقص التمويل من الموازنة لشركات القطاع الخاص هو إحالتها إلى الاستثمار لاسيما أن قانون الاستثمار العراقي تضمن نصا بإمكانية إحالة المشاريع الاستثماريةالاستراتيجية المتلكئة إلى الاستثمار وفق عقد يحدد فائدة الطرفين ونعتقد على مجلس الوزراء العراقي اتخاذ القرار بأحد الحلين اعلاه لان التريث أو عدم الإجراء يجعل الجهات المعنية قد أوقفت عجلة التنمية ويصبح هذا مخالف لما ورد في دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ النافذ وفق المادة ٢٦ التي نصت على ( تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة وينظم ذلك بقانون)
